بنت العرباض عن أبيها: أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن كل ذي نابٍ من السباع، وعن كل ذي مِخْلَب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المُجَثَّمة (¬١).
وأما حديث أبي ثعلبة الخشني، فمتفق عليه من حديث الزهري عن أبي إدريس الخولاني عنه قال: «حرَّم رسول الله ﷺ لحم الحمر، ولحم كل ذي ناب من السباع». لفظ البخاري (¬٢).
ولفظ مسلم (¬٣): «حرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الأهلية».
ورواه النسائي (¬٤) من حديث بقية عن بَحِير (¬٥) بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نُفير، عن أبي ثعلبة: أنهم غزوا مع رسول الله ﷺ إلى خيبر والناس جِياع، فوجدوا فيها حمرًا من حمر الإنس فذبح الناس منها، فحُدِّث بذلك النبي ﷺ فأمر عبدَ الرحمن بن عوف فأذّن في الناس: «ألا إن
Rujukan halaman ini:تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 607 (SanadKitab #201, hlm. urut 1244)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.