عبد الله بن أبي شيبة (¬١)، حدثنا عبد الله بن نُمَير، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عمرو بن ضمرة، عن عبد الله بن أبي سَلِيط، عن أبيه ــ وكان بدريًّا ــ قال: أتانا نهيُ رسولِ الله ﷺ عن أكل الحمر وإن القدور لتغلي بها، فكفأناها على وجهها.
وأما حديث عبد الله بن عمرو (¬٢)، فرواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو في الأصل.
وأما حديث زاهر الأسلمي، فرواه الدارمي (¬٣) عن يحيى الحِمَّاني، حدثنا شَرِيك، عن مَجْزَأَة بن زاهر، عن أبيه قال: مرَّ النبي ﷺ والقدور تغلي، فسأل عنها فقالوا: الحمر الأهلية، فأمر بها فكفئت. وهذا الإسناد على رسم الشيخين (¬٤).
Rujukan halaman ini:تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 613 (SanadKitab #201, hlm. urut 1250)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.