ورواه علي بن المبارك عن يحيى مرفوعًا، ثم قال يحيى: قال عكرمة عن ابن عباس: «يقام عليه حد المملوك» (¬١). وهذا يخالف رواية حماد بن سلمة في النص، والروايةَ المرفوعة في القياس (¬٢).
ولهذا الاضطراب ــ والله أعلم ــ ترك الإمام أحمد القول به، فإنه سئل عن هذا الحديث؟ فقال: أنا أذهب إلى حديث بريرة: أن النبي ﷺ أمر بشرائها، يعني أنها بقيت على الرِّقّ حتى أمر بشرائها (¬٣).
وقد اختلف الناس في هذه المسألة على مذاهب:
أحدها: أنه لا يعتق منه شيء ما دام عليه شيء من كتابته. وهذا قول الأكثرين، ويُروى عن عمر وزيد وابن عمر وعائشة وأم سلمة (¬٤)، وجماعةٍ من التابعين (¬٥). وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق (¬٦).
Rujukan halaman ini:تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 7 (SanadKitab #201, hlm. urut 1282)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.