كَسَوتَها بعضَ أهْلِك، فإنَّهُ لا بأس به للنساء» (¬١).
وحكى عن هشام بن الغازِ (¬٢) أنه قال: المضرّجة التي ليست بِمُشبَعةٍ، ولا الموَرَّدة. هذا آخر كلامه. وقال غيره (¬٣): ضَرَّجْتُ الثوب، إذا صبغته بالحمرة. وهو دون المُشْبَع، وفوق المورَّد.
وأخرجه ابن ماجه (¬٤).
٥١١/ ٣٩٠٩ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: رآني رسول الله ﷺ وعليَّ ثوبٌ مصبوغ بعُصْفُر مورَّد، فقال: «ما هذا؟» فانطلقت فأحرقته، فقال النبي ﷺ: «ما صنعت بثوبك؟» فقلت: أحرقته، قال: «أفلا كسوتَه بعضَ أهلك؟» (¬٥).
قال أبو داود: رواه ثور عن خالد، فقال: «مُوَرَّد»، وطاوس قال: «معصفر».
فيه إسماعيل بن عيَّاش. وفيه شُرَحبيل بن مسلم الخَولاني، ضعَّفه ابن