وفي ثبوته عنهم نظر (¬١)، ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله ﷺ، وسنَّتُه أحقُّ بالاتباع ولو خالفها من خالفها.
ورخص فيه آخرون للمرأة تتزين به لبعلها، دون الرجل. وهذا قول إسحاق بن راهويه (¬٢)، وكأنه رأى أن النهي إنما جاء في حق الرجال، وقد جُوِّز للمرأة من خضاب اليدين والرجلين ما لم يُجوَّز للرجل، والله أعلم.
* * *