من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تُؤَدَّى زكاتُه فزُكّي فليس بكنز». وهذا من أفراد ثابت بن عجلان (¬١)، والذي قبله من أفراد عمرو بن شعيب.
وطائفة من أهل الحديث حملت أحاديث الوعيد على من أظهرت حِلْيَتَها وتبرّجت بها، دون من تزينت بها لزوجها. قال النسائي في «سننه» (¬٢) وقد ترجم على ذلك: «الكراهة للنساء في إظهار الحلي والذهب»، ثم ساق أحاديث الوعيد. والله أعلم.
٥٢١/ ٤٠٧٤ - عن ميمون القَنَّاد، عن أبي قِلابة، عن معاوية بن أبي سفيان: أن رسول الله ﷺ نهى عن ركوب النِّمار، وعن لُبس الذهب إلا مقطَّعًا.
وأخرجه النسائي (¬٣).
وقال الإمام أحمد (¬٤): ميمون القناد قد روى هذا الحديث، وليس بمعروف. وقال البخاري (¬٥): ميمون القنّاد عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة مرسل. وقال