Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 103

  1. كتاب الحدود
  2. باب إذا سرق مرارا
  3. ما جاء في قتل شارب الخمر في الرابعة

وأما ما ذكره مِن قتل شارب الخمر بعد الرابعة، فقد قال طائفة من العلماء: إن الأمر بقتله في الرابعة متروك بالإجماع، وهذا هو الذي ذكره الترمذي (¬١) وغيره.

وقيل: هو منسوخ بحديث عبد الله «حمار» (¬٢) وأن النبي ﷺ لم يقتله في الرابعة (¬٣).

وقال الإمام أحمد (¬٤) وقد قيل له: لم تركتَه؟ فقال: لحديث عثمان: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» (¬٥).

وفي ذلك كله نظر. أما دعوى الإجماع على خلافه، فلا إجماع. قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو: «ائتوني به في الرابعة، فعلي أن أقتله» (¬٦). وهذا مذهب بعض السلف.

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 103 (SanadKitab #201, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.