وأما ما ذكره مِن قتل شارب الخمر بعد الرابعة، فقد قال طائفة من العلماء: إن الأمر بقتله في الرابعة متروك بالإجماع، وهذا هو الذي ذكره الترمذي (¬١) وغيره.
وقيل: هو منسوخ بحديث عبد الله «حمار» (¬٢) وأن النبي ﷺ لم يقتله في الرابعة (¬٣).
وقال الإمام أحمد (¬٤) وقد قيل له: لم تركتَه؟ فقال: لحديث عثمان: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» (¬٥).
وفي ذلك كله نظر. أما دعوى الإجماع على خلافه، فلا إجماع. قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو: «ائتوني به في الرابعة، فعلي أن أقتله» (¬٦). وهذا مذهب بعض السلف.
Rujukan halaman ini:تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 103 (SanadKitab #201, hlm. urut 1378)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.