Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 121

  1. كتاب الديات
  2. باب لا يقاد المسلم بالكافر

لقوة جنبَته بالشاهد، فالقضاء بها في القسامة مع قوة جنبة المدعين باللوث الظاهر أولى وأحرى.

وطرد هذا: القضاء بها في باب اللعان إذا لاعن الزوجُ ونكلت المرأة، فإن الذي يقوم عليه الدليل أن الزوجة تُحَدّ، وتكون أيمان الزوج بمنزلة الشهود، كما قاله مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة (¬١): لا يُقتَل (¬٢) في الموضعين، وقال مالك (¬٣): يُقتَل في الموضعين، وقال أحمد (¬٤): يُقتَل في القسامة دون اللعان، وقال الشافعي (¬٥): يُقتَل في اللعان دون القسامة؛ وقول مالك أرجح وعليه تدل الأدلة.

٢ - باب لا يُقاد المسلم بالكافر (¬٦)

٥٣٧/ ٤٣٦٥ - عن قيس بن عُبَاد، قال: انطلقتُ أنا والأشتر إلى علي ﵁ فقلنا له: هل عَهِدَ إليك رسولُ الله ﷺ شيئًا لم يَعْهَدْه إلى الناس عامَّة؟

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 121 (SanadKitab #201, hlm. urut 1396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.