لقوة جنبَته بالشاهد، فالقضاء بها في القسامة مع قوة جنبة المدعين باللوث الظاهر أولى وأحرى.
وطرد هذا: القضاء بها في باب اللعان إذا لاعن الزوجُ ونكلت المرأة، فإن الذي يقوم عليه الدليل أن الزوجة تُحَدّ، وتكون أيمان الزوج بمنزلة الشهود، كما قاله مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة (¬١): لا يُقتَل (¬٢) في الموضعين، وقال مالك (¬٣): يُقتَل في الموضعين، وقال أحمد (¬٤): يُقتَل في القسامة دون اللعان، وقال الشافعي (¬٥): يُقتَل في اللعان دون القسامة؛ وقول مالك أرجح وعليه تدل الأدلة.
٢ - باب لا يُقاد المسلم بالكافر (¬٦)
٥٣٧/ ٤٣٦٥ - عن قيس بن عُبَاد، قال: انطلقتُ أنا والأشتر إلى علي ﵁ فقلنا له: هل عَهِدَ إليك رسولُ الله ﷺ شيئًا لم يَعْهَدْه إلى الناس عامَّة؟