Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 141

  1. كتاب الديات
  2. باب عفو النساء
  3. حديث «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة»

وأخرجه النسائي (¬١).

وحصن هذا قال أبو حاتم الرازي (¬٢): لا أعلم روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحدًا نسبه. وقال غيره (¬٣): حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن مِحصَن أبو حذيفة التَّراغِمي، من أهل دمشق، روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، روى عنه الأوزاعي. وذكر له هذا الحديث.

قال أبو داود: «ينحجزوا» يكُفُّوا عن القَوَد.

وقيل: تفسيره أن يُقتل رجل وله ورثة رجال ونساء، فأيُّهم عفا ــ وإن كانت امرأة ــ سقط القَوَد وصار ديةً.

وقال الخطابي (¬٤): يشبه أن يكون معنى المقتتلين هاهنا أن يطلب أولياء القتيل القود فيمتنع القَتَلة، فينشأ بينهم الحرب والقتال من أجل ذلك، فجعلهم مقتتلين لما ذكرناه، والله أعلم.

قال: ويَحتمِل أن تكون الروايةُ «المُقتَتَلين» بنصب التاءين، يقال: اقتُتل فهو مُقتَتَل، غير أن هذا يُستعمل أكثره فيمن قتله الحُبُّ (¬٥).

قال ابن القيم ﵀: وليس في شيء من هذا ما يبين وجهَ الحديث.

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 141 (SanadKitab #201, hlm. urut 1416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.