فأما حديث سلمان (¬١).
١١ - باب التوقيت في المسح (¬٢)
١٧/ ١٤٥ - عن خُزيمة بن ثابت ﵁ عن النبي ﷺ قال: "المسحُ على الخُفّين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يومٌ وليلة".
وأخرجه الترمذي وابن ماجه (¬٣). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
١٨/ ١٤٦ - وفي لفظ لأبي داود: "ولو استزَدْناه لزادنا".
وفي لفظ لابن ماجه (¬٤): "ولو مضى السائلُ على مسألته لجعلها خمسًا".
وذَكَر الخطّابيّ: أن الحَكَم وحمادًا قد روياه عن إبراهيم، فلم يذكرا (¬٥) فيه هذا الكلام. ولو ثبت لم يكن فيه حجة، لأنه ظنٌّ منه وحُسْبان. والحجَّة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة، لا بظنِّ الراوي. وقال البيهقي: وحديث خزيمة بن ثابت إسناده مضطرب، ومع ذلك فما لم يرد لا يصير سنة. [ق ٢٤] هذا آخر كلام