Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 144

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟

وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (¬١).

وفي روايةٍ لأبي داود: "وَاغْمِزي قُرونَكِ عند كلِّ حَفْنَةٍ" (¬٢).

قال ابن القيم ﵀: حديث أم سلمة هذا يدل على أنه ليس على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة, وهذا اتفاق من أهل العلم, إلا ما يُحكى عن عبد الله بن عَمرو وإبراهيم النخعي (¬٣) أنهما قالا: تنقضه, ولا يُعلَم لهما موافق. وقد أنكرت عائشةُ على عبد الله قولَه, وقالت: "يا عجبا لابن عَمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن, أوَلا (¬٤) يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن!؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد ما أزيد أن أُفْرِغ على رأسي ثلاث إفراغات" رواه مسلم (¬٥).

وأما نقضه في غُسل الحيض فالمنصوص عن أحمد أنها تنقضه فيه (¬٦). قال مهنّا: سألت أحمدَ عن المرأة تنقض شعرَها [إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال: لا. فقلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم، حديث أمّ سلمة. قلت: فتنقض شعرها] من الحيض؟ قال: نعم. قلت له: كيف تنقضه من الحيض ولا

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 144 (SanadKitab #201, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.