وروى ابن حزم (¬١) من طريق موسى بن أيوب، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، عن علي بن بَذِيمة، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ أمرَ رجلًا أصابَ حائضًا بعتق نسمة" وأعلَّه بموسى بن أيوب, وقال: هو ضعيف. وموسى بن أيوب هذا هو النصيبي الأنطاكي, روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيّان وأحمد بن صالح العجلي, وقال: ثقة (¬٢). وقال أبو حاتم الرازي: صدوق (¬٣). روى له أبو داود والنسائي.
٢٢ - بابٌ يصيب منها (أي: من الحائض) دون الجماع (¬٤)
٣٥/ ٢٦١ - عن ميمونة ﵂: "أنّ رسولَ الله ﷺ كان يُباشر المرأةَ من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تَحْتَجِزُ به".
وأخرجه النسائي (¬٥).
قال ابن القيم ﵀: حديث ميمونة هذا يرويه الليثُ بن سعد، عن الزهري، عن حبيب مولى عروة، عن ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة. قال أبو