٨٥/ ١٥١٦ - وعن بَهزْ بن حكيم, عن أبيه, عن جَدِّه: أن رسول الله ﷺ قال: «في كلِّ سائمةِ إبلٍ، في أربعين بنت لبون، لا يُفَرَّق إبل عن حسابها، من أعطاها مُؤتجرًا ــ قال ابنُ العلاء: مُؤْتَجرًا بها ــ فله أجرها، ومَن منعها فإنَّا آخذوها وشَطْرَ مالِه، عَزْمةٌ من عزمات ربنا ﷿، ليس لآلِ محمدٍ منها شيء».
وأخرجه النسائي (¬١). وجَدُّ بَهْز بن حَكيم هو معاوية بن حَيْدَة القُشَيري، وله صحبة. وبهز بن حكيم وثَّقه بعضُهم، وتكلَّم فيه بعضُهم.
قال ابن القيم ﵀: قوله: «فإنَّا آخِذُوها وشَطْرَ ماله» أكثرُ العلماء على أن الغُلولَ في الصدقة والغنيمة لا يوجبُ غرامةً في المال, وقالوا: كان هذا في أول الإسلام ثم نُسِخ. واستدلّ الشافعيُّ على نسخه بحديث البراء بن عازب (¬٢)
فيما أفسدت ناقته, فلم يُنقل عن النبيِّ ﷺ أنه أضعف الغرم, بل
Rujukan halaman ini:تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 264 (SanadKitab #201, hlm. urut 315)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.