Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 329

  1. كتاب الحج
  2. باب في القران
  3. الكلام على لفظة: لم تحل أنت من حجك

كونه في عمرة, وهذا لا ينفي أن يكون في حجة.

وأجود منه أن يقال: المراد بالعمرة المُتْعة, وقد تقدم أن التمتُّع يُراد به القِران, والعمرة تُطلَق على التمتُّع, فيكون المراد لم تحلّ مِن قِرانك، وسَمّتْه عمرةً, كما يسمّى تمتُّعًا, وهذه لغة الصحابة كما تقدم, والله أعلم.

١١٠/ ١٧٣٣ - (¬١) عن سُلَيم بن الأسود: أن أبا ذرٍّ كان يقول، فيمن حجَّ ثمَّ فسَخَها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للرَّكب الذين كانوا مع رسول الله ﷺ.

وقد أخرجه مسلم في «صحيحه» (¬٢) من حديث يزيد بن شَريك التيمي، عن أبي ذر قال: «كانت المتعةُ في الحجِّ لأصحابِ محمدٍ ﷺ خاصة» وأخرجه النسائي وابن ماجه (¬٣).

قال ابن القيم ﵀: وهذا الحديث قد تضمَّن أمرين:

أحدهما: فِعْل الصحابة لها, وهو بلا ريب بأمر النبي ﷺ, وهذا رواية.

والثاني: اختصاصهم بها دون غيرهم, وهذا رأي. فروايتُه حُجّة ورأيه غير حجة. وقد خالفه فيه عبد الله بن عباس, وأبو موسى الأشعري.

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 329 (SanadKitab #201, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.