Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 357

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يلبس المحرم
  3. - في لبس القفازين في الإحرام

وموضع الشُّبْهَة في تعليله أن نافعًا اختلف عليه فيه: فرواه الليث بن سعد عنه، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ,فذكر فيه: «ولا تلبس القُفّازين» قال أبو داود (¬١): ورواه حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب، عن موسى بن عُقْبة، عن نافع على ما قال الليث. ورواه موسى بن طارق، عن موسى بن عُقْبة موقوفًا على ابن عمر. وكذلك رواه عُبيدُ الله بن عمر ومالكٌ وأيوبُ [عن نافع عن ابن عمر] (¬٢) موقوفًا, وكذلك هو في «الموطأ» (¬٣) عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: «لا تنتقِبُ المرأةُ, ولا تلبس القُفّازين. ولكن قد رفعه الليثُ بن سعد وموسى بن عُقبة في الأكثر عنه. وإبراهيم بن سعيد أيضًا رفَعَه عن نافع, ذكره أبو داود (¬٤). ورواه محمد بن إسحاق عن نافع مرفوعًا, كما تقدم.

فأما حديث الليث بن سعد فأخرجه البخاري في «صحيحه» والترمذي (¬٥). وقال: حديث صحيح. ورواه النسائي في «سننه» (¬٦). ولم يروا وَقْف مَن وَقَفه عِلّة.

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 357 (SanadKitab #201, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.