Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 410

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يكره الجمع بينهن من النساء

وفيه ردٌّ على مَن يقول: إن المِسْوَر ولد بمكة في السنة الثانية من الهجرة، وكان له يوم موت النبي ﷺ ثمان سنين, هذا قول أكثرهم (¬١).

وقوله: «وأنا يومئذ محتلم» هذا الكلمة ثابتة في «الصحيحين».

وفيه تحريم أذى النبيِّ ﷺ بكلِّ وجهٍ من الوجوه, وإن كان بفعلٍ مباح, فإذا تأذَّى به رسولُ الله ﷺ لم يَجُز فعله, لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب:٥٣].

وفيه غيرةُ الرجل وغضبه لابنته [ق ٧٩] وحُرمته.

وفيه بقاء عار الآباء في الأعقاب لقوله: «بنت عدوِّ الله» , فدل على أنّ لهذا الوصف تأثيرًا في المنع, وإلا لم يذكره مع كونها مسلمة.

وفيه (¬٢) بقاءُ أثر صلاح الآباء في الأعقاب, لقوله تعالى ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ [الكهف:٨٢].

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 410 (SanadKitab #201, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.