من الأمر شيء» (¬١). فهاتان الروايتان المقيَّدتان عن ابن عباس تفسِّران مرادَه من الرواية المطلقة (¬٢) , والله أعلم.
٤ - باب [في] (¬٣) الشِّغار
١٤١/ ١٩٩١ - وعن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج: أن العباس بن عبد الله بن العباس أنْكَحَ عبدَ الرحمن بن الحَكَم ابنتَه، وأنكحَهُ عبدُ الرحمن ابنتَه، وكانا جَعلا صَداقًا، فكتب معاويةُ إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشِّغَارُ الذي نهى عنه رسول الله ﷺ» (¬٤).
في إسناده محمد بن إسحاق.
قال ابن القيم ﵀: وقد روى ابن حبان في «صحيحه» (¬٥) من حديث عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ:
Rujukan halaman ini:تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 415 (SanadKitab #201, hlm. urut 466)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.