Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 422

  1. كتاب النكاح
  2. باب لا نكاح إلا بولي

عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛ قال مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد: «خَطَب رجلٌ امرأةً». وقال سفيان، عن يزيد، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: «أن رجلًا أراد أن يتزوج امرأة» (¬١). وهذا مفسِّر لحديث مسلم: «أنه أخبره أنه تزوج امرأة».

وقد روى (¬٢) ... من حديث بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة قال: خطبتُ امرأةً على عهد النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: «أنظَرْتَ إليها؟» قلت: لا, قال: «فانظر (¬٣) , فإنه أجدر (¬٤) أن يُؤدَمَ بينكما».

٨ - باب لا نكاح إلا بوليّ (¬٥)

١٤٥/ ١٩٩٩ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «أيُّما امرأةٍ نكَحَتْ بغير إذن مواليها (¬٦) فَنِكَاحُها باطِلٌ ــ ثلاث مرات ــ فإن دَخَل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ مَنْ لَا وَليَّ له».

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 422 (SanadKitab #201, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.