Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 442

  1. كتاب النكاح
  2. باب فيمن تزوج ولم يسم لها صداقا حتى مات

عنه, وذلك أَلْيَنُ في صَرْف السائل, وأحْمَدُ مِن جَبْهِهِ بالردّ (¬١) , وهو من مكارم الأخلاق.

وفيه دليل على جواز أن تكون منافع الحرّ صَدَاقًا, وفيه نظر. والله أعلم.

١٣ - باب فيمن تزوَّج ولم يسمِّ لها صَدَاقًا [حتى مات] (¬٢)

١٥٢/ ٢٠٢٨ - عن عبد الله ــ وهو ابن مسعود ــ في رجل تزوج امرأة، فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فقال: لها الصداق كاملًا، وعليها العدة، ولها الميراث. قال مَعْقِل بن سِنان: سمعت رسول الله ﷺ قضى به في بَرْوَعَ بنت واشِق.

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه (¬٣)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

١٥٣/ ٢٠٢٩ - وعن عبد الله بن عُتبة بن مسعود: «أن عبد الله بن مسعود أُتِيَ في رجل ــ بهذا الخبر ــ قال: فاختلفوا إليه شهرًا، أو قال: مَرَّات ــ قال: فإني أقول فيها: إن لها صداقًا كصداق نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، فإن لها الميراث، وعليها العِدَّة، فإن يكُ صوابًا فمن الله، وإن يكُ خطأ فمنِّي ومن الشيطان، والله

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 442 (SanadKitab #201, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.