Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 456

  1. كتاب النكاح
  2. باب في حق الزوج على المرأة

وعبد الله بن أبي أوفى, وطَلْق بن عليّ, وأم سلمة, وأنس، وابن عمر.

فهذه أحد عشر حديثًا (¬١).

وحديث ابن أبي أوفى رواه أحمد في «مسنده» (¬٢) قال: لما قَدِم معاذٌ من الشام سَجَد للنبيّ ﷺ فقال: «ما هذا يا معاذ؟»، قال: أتيتُ الشامَ فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم, فودِدْتُ (¬٣) في نفسي أن نفعل ذلك بك! فقال رسول الله ﷺ: «فلا تفعلوا, فلو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأةَ أن تسجد لزوجها, والذي نفسُ محمدٍ بيده لا تؤدِّي المرأةُ حقَّ ربها حتى تؤدِّي حقَّ زوجها، ولو سألها نفسَها وهي على قَتَب لم تمنعه» ورواه ابن ماجه (¬٤).

وروى النسائيُّ (¬٥) من حديث حفص ابن أخي أنس، عن أنس, رَفَعَه: «لا يصلح لبشرٍ أن يسجدَ لبشرٍ, ولو صلح لبشرٍ أن يسجدَ لبشرٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجها مِن عِظَم حقِّه عليها».

ورواه أحمد (¬٦)، وفيه زيادة: «والذي نفسي بيده لو كان مِن قَدَمِه إلى

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 456 (SanadKitab #201, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.