Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 458

  1. كتاب النكاح
  2. باب في وطئ السبايا

١٩ - بابُ ما يُؤمَر به مِن غضّ البَصَر

١٦٠/ ٢٠٦٣ - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تباشر المرأةُ المرأةَ لتنعتها لزوجها، كأنما ينظر إليها».

وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي (¬١).

قال ابن القيم ﵀: فيه أن الوصفَ يقوم مقام الرؤية، فتمسَّك به مَن أجاز بيع الغائب بالصفة، والسَّلَم في الحيوان (¬٢).

٢٠ - بابٌ في وطء السبايا

١٦١/ ٢٠٦٩ - وعن أبي الدرداء: «أن رسول الله ﷺ كان في غزوةٍ، فرأى امرأة مُجِحًّا، فقال: لعلَّ صاحبها ألَمَّ بها؟ قالوا: نعم، فقال: لقد هَممتُ أن ألعنه لعنةً تدخل معه في قبره، كيف يورِّثه وهو لا يحلّ له؟ وكيف يستخدمه، وهو لا يحلّ له؟».

وأخرجه مسلم بنحوه (¬٣).

قال ابن القيم ﵀: فيه قولان: أحدهما: أن ذلك الحَمْل قد يكون من زوجها المشرك, فلا يحلّ له استلحاقه وتوريثه. وقد يكون إذا وطئها

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 458 (SanadKitab #201, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.