Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 467

  1. كتاب النكاح
  2. باب في جامع النكاح
  3. مسألة إتيان النساء في أدبارهن

عَمرو بن أُحَيحة.

فوقع الاشتباه في كون الدُّبُر طريقًا إلى موضع الوطء, أو هو مأْتَى. واشتبه على من اشتبه عليه معنى «من» بمعنى «في» فوقع الوهم.

فإن قيل: فما تقولون فيما رواه البيهقي (¬١) عن الحاكم: حدثنا الأصم قال: سمعتُ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: سمعت الشافعيَّ يقول: ليس فيه عن رسول الله ﷺ في التحريم والتحليل حديثٌ ثابت, والقياس أنه حلال, وقد غلط سفيانُ في حديث ابن الهاد ــ يريد حديثَه عن عُمارة بن خزيمة عن أبيه يرفعه: «إن الله لا يستحيي من الحقِّ, لا تأتوا النساءَ في أدبارهنّ» (¬٢) , ويريد بغَلَطِه: أن ابن الهاد قال فيه مرةً: عن عبيد الله بن عبد الله بن حصين، عن هَرَميّ بن عبد الله الواقفي، عن خُزَيمة.

ثم اخْتُلف فيه عن عبيد الله. فقيل: عنه عن عبد الملك بن عَمْرو بن قيس الخَطْمي، عن هَرَمي، عن خُزيمة. وقيل: عن عبد الله بن هَرَمي, فمداره على هَرَميّ بن عبد الله، عن خزيمة, وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة. وأهلُ العلم بالحديث يروونه خطأ. هذا كلام البيهقي.

قيل (¬٣): هذه الحكاية مختصرة من مناظرة حكاها الشافعي, [ق ٨٩] جَرَت بينَه وبينَ محمد بن الحسن, وفي سياقها دلالة على أنه إنما قصد الذبَّ عن أهل المدينة على طريق الجَدَل, فأما هو فقد نصّ في كتاب عِشْرة

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 467 (SanadKitab #201, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.