Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 470

  1. كتاب النكاح
  2. باب كفارة من أتى حائضا

امرأته وهي حائض؟ فقال: «ما فوق الإزار, والتعفُّف عن ذلك أفضل» (¬١) = ففيه بقيّة، عن سعد الأغطش, وهما ضعيفان.

قال عبد الحق (¬٢): رواه أبو داود، ثم قال: ورواه أبو داود (¬٣) من طريق حرام بن حكيم ــ وهو ضعيف ــ عن عمِّه: «أنه سأل رسول الله ﷺ: ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: «لك ما فوق الإزار».

قال: «ويُروى عن عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ». ذكره أبو بكر بن أبي شيبة (¬٤) , وليس بقويّ.

٢٣ - باب كفَّارة مَن أتى حائضًا

١٦٤/ ٢٠٨٣ - وعن ابن عباس قال: «إذا أصابها في الدّمِ فدينارٌ، وإذا أصابها في انقطاع الدّمِ فنصف دينار».

وأخرجه النسائي (¬٥). وهذا الحديث قد اضطرب الرواةُ فيه اضطرابًا كثيرًا، في إسناده وفي متنه، فرُوي تارةً مرفوعًا وتارة موقوفًا، وتارة مرسلًا عن مِقْسم عن النبيّ ﷺ، وتارةً معضلًا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي ﷺ، وتارة

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 470 (SanadKitab #201, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.