Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 519

  1. كتاب الطلاق
  2. باب في سنة طلاق العبد

جديدًا مِن يومئذ مَن كان منهم طلَّق أو لم يطلِّق (¬١).

ورواه الترمذي (¬٢) متصلًا عن عائشة, ثم قال: والمرسل أصح.

وفيه حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة, وقول النبي ﷺ: «لا, حتى تذوقي عُسَيلتَه ويذوقَ عُسَيلتك». وهو في «الصحيحين» (¬٣) , وهو صريح في تحريمها عليه بعد الطلقة الثالثة.

٤ - بابٌ في سُنّة طلاق العبد

١٧٠/ ٢١٠١ - أن أبا الحسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابنَ عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عَتَقا بعد ذلك، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله ﷺ.

١٧١/ ٢١٠١ - وفي رواية: قال ابن عباس: «بقيَتْ لك واحدة، قضى به رسول الله ﷺ».

وأخرجه النسائي وابن ماجه (¬٤).

قال الخطّابي: لم يذهب إلى هذا أحدٌ من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال.

وقد ذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق: أن ابن المبارك قال

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 519 (SanadKitab #201, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.