Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 532

  1. كتاب الطلاق
  2. باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

قوله: «أنت طالق ثلاثًا» كذب, لأنه لم يُطلّق ثلاثًا, كما لو قال: «طلقت ثلاثًا» , ولم يطلِّق إلا واحدة, وكما لو قال: «أحلف ثلاثًا» , كانت يمينًا واحدة.

(منبهة): لقد طوَّفتُ في الآفاق, ولقيتُ من علماء الإسلام وأرباب المذاهب كلَّ صفّاق (¬١)، فما سمعتُ لهذه المقالة بخبر, ولا حَسِسْتُ لها بأثر (¬٢) , إلا الشيعة الذين يرون نكاح المتعة جائزًا ولا يرون الطلاق واقعًا. ولذلك قال فيهم ابن سُكّرة الهاشمي (¬٣):

يا مَن يرى المتعةَ في دينه ... حلًّا (¬٤) , وإن كانَتْ بلا مهر

ولا يرى سبعين تطليقة ... تَبِينُ منه رَبَّةُ الخِدْر

من ها هنا طابت مواليدُكم ... فاغتنموها يا بني النظر (¬٥)

وقد اتفق علماء الإسلام, وأرباب الحلِّ والعقد في الأحكام, على أن الطلاق الثلاث في كلمة ــ وإن كان حرامًا في قول بعضهم, وبدعةً في قول الآخرين ــ لازمٌ, وأين هؤلاء البؤساء من عالم الدين, وعَلَم الإسلام

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 532 (SanadKitab #201, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.