Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 583

  1. كتاب الطلاق
  2. باب من رأى التحول

وأخرجه البخاري والنسائي (¬١). وعطاء هذا هو عطاء بن أبي رباح.

قال ابن القيم ﵀: [ق ١١١] اختلف السلف في وجوب اعتداد المتوفى عنها في منزلها، فأوجبه عمر وعثمان، وروي عن ابن مسعود وابن عمر وأم سلمة (¬٢). وبه يقول الثوري والأوزاعي وإسحاق والأئمة الأربعة (¬٣). قال ابن عبد البر (¬٤): وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر.

وروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة: تعتدّ حيث شاءت، وقال به جابر بن زيد والحسن وعطاء (¬٥).

ثم اختلف الموجبون لملازمة المنزل فيما إذا جاءها خبر وفاته في غير منزلها، فقال الأكثرون: تعتدّ في منزلها. وقال إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب: لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها (¬٦).

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 583 (SanadKitab #201, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.