فقال: لا يصح. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال: أين سنة النبي ﷺ في هذا؟ وقال: أربعة أشهر وعشرًا إنما هي عدة الحرة من النكاح، وإنما هذه أَمَة خرجت من الرق إلى الحرية (¬١).
وقد روى مالك في «الموطأ» (¬٢) عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيّدها: «تعتد بحيضة».
واختلف الفقهاء في عدتها، فالصحيح أنه حيضة، وهو المشهور عن أحمد (¬٣)، وقول ابن عمر وعثمان وعائشة (¬٤).
وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور وغيرهم (¬٥).
وعن أحمد رواية أخرى: تعتد أربعة أشهر وعشرا. وهو قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وخِلاس، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق (¬٦).