Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 57

  1. كتاب الصيام
  2. باب في الصائم يحتجم
  3. حجج المرخصين والجواب عنها

الثاني: أنه لو ثبت لكان الأخذ بعموم اللفظ الذي عَلَّق به الحكم، دون الغِيبة التي لم يُعلِّق بها الحكم.

الثالث: أنه لو كان ما ذكروه صحيحًا لكان موجَب البيان أن يقول: أفطر المغتابان، على عادته وعُرْفه مِن ذكر الأوصاف المُؤثِّرة دون غيرها، فكيف يَعدِل عن الغيبة المؤثّرة إلى الحجامة المُهدَرة؟!

الرابع: أن هذا يتضمن حمل الحديث على خلاف الإجماع وتعطيله، فإن المنازع لا يقول بأن الغيبة تفطِّر، فكيف يَحمل الحديثَ على ما يعتقد بطلانه؟!

الخامس: أن سياق الأحاديث يُبطل هذا التأويل، كما تقدم.

السادس: أن معقل بن سنان قال: مرَّ بي رسول الله ﷺ وأنا أحتجم، فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»، ولم يكن يغتاب أحدًا، ولا جرى للغيبة ذكر أصلًا.

قالوا: وأما الجواب الرابع (¬١) بأن «أفطر» بمعنى سيفطر، ففاسد أيضًا

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 57 (SanadKitab #201, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.