معلول. والله أعلم.
٤ - باب فَرْض الوضوء
٤/ ٥٦ - وعن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (¬١) ".
وأخرجه الترمذي وابن ماجه (¬٢). وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسن.
قال ابن القيم ﵀: قوله ﷺ: "مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها التكبير, وتحليلها التسليم". اشتمل هذا الحديث على ثلاثة أحكام:
الحكم الأول: أن مفتاح الصلاة الطهور، والمفتاح: ما يُفتح به الشيء المغلق, فيكون فاتحًا له, ومنه: "مفتاح الجنة لا إله إلا الله" (¬٣).
وقوله: "مفتاح الصلاة الطهور" يفيد الحصرَ, وأنه لا مفتاح له (¬٤) سواه من طريقين: