صائم، ونهى عنها الشاب، وقال: «الشيخ يملك إربه، والشاب يُفسد صومَه».
وأرخص فيها ابن عباس للشيخ وكرهها للشاب (¬١).
وسأل فتًى عبدَ الله بن عمر عن القبلة وهو صائم؟ فقال: لا، فقال شيخ عنده: لِمَ تُحْرِج الناس وتُضيِّق عليهم؟ والله ما بذلك بأس. فقال ابن عمر: أما أنت فقبِّل، فليس عند استك خير! (¬٢).
وروي إباحة القُبلة عن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود (¬٣)، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس.
وأما ما روي عن ابن مسعود أنه كان يقول في القُبلة قولًا شديدًا ــ يعني يصوم مكانه (¬٤) ــ فقال البيهقي: هذا محمول على ما إذا أنزل. وهذا
Rujukan halaman ini:تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 70 (SanadKitab #201, hlm. urut 708)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.