يُظَلَّلُ عليه، والزحام عليه. فقال: «ليس من البِرِّ الصيامُ في السفر».
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (¬١). (¬٢)
قال ابن القيم ﵀: وقد احتج به من يوجب الفطر في السفر. واحتجوا بأن الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ. وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر الرسول ﷺ (¬٣).
واحتجوا أيضًا بحديث دَِحْية بن خليفة الكلبي أنه لما سافر من قريته في رمضان وذلك ثلاثة أميال أفطَر، فأفطر معه الناس، وكره ذلك آخرون، فلما رجع إلى قريته قال: «والله لقد رأيت أمرًا ما كنت أظن أني أراه، إنّ قومًا رغبوا عن هدي رسول الله ﷺ وأصحابه»، يقول ذلك للذين صاموا. ثم قال عند ذلك: «اللهم اقبضني إليك». رواه أبو داود وغيره (¬٤).
واحتجوا أيضًا بأن النبي ﷺ أمر بقبول رخصة الفطر. فروى النسائي (¬٥)
Rujukan halaman ini:تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 96 (SanadKitab #201, hlm. urut 734)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.