Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 186

  1. كتاب الصيام
  2. الاعتكاف
  3. اعتكاف النبي ﷺ العشر الأول من شوال

الفجر نظر إلى تلك الأبنية. قيل: إنه دخل معتكفه، فلمّا رآها ترك الدخول في الاعتكاف، لا أنه قطعه بعد الشروع. والله أعلم] (¬١).

[ق ١٤٣] وقد احتج به من لا يرى الصوم شرطًا في الاعتكاف لدخول يوم العيد في اعتكافه.

وهذا لا يدل، فإن الحديث رواه البخاري (¬٢) فقال (¬٣): «حتى اعتكف عشرًا من شوال» لم يذكر غيره.

وفي «صحيح مسلم» (¬٤): «اعتكف في العشر الأول من شوال». وهذا لا يقتضي دخول يوم العيد فيه، كما يصح أن يقال: «صام في العشر الأول من شوال».

وفي لفظ له (¬٥): «حتى اعتكف في آخر العشر من شوال»، وعدم الدلالة في هذا ظاهر (¬٦).

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 186 (SanadKitab #201, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.