Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 32

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الوضوء
  3. فصل [في دلالات الحديث وفقهه]

حديث أبي حُميد "ويختمُ صلاتَه بالتسليم" (¬١) فنِسْبةُ التسليم إلى آخرها كنِسْبة تكبيرة الإحرام إلى أولها. فقول: "الله أكبر" أول أجزائها, وقول: "السلام عليكم" آخر أجزائها.

ثم لو سُلِّم أنه ليس جزءًا منها، فإنه تحليلٌ لها لا يخرَج منها إلا به, وذلك لا ينفي وجوبه, كتحلّلات الحجّ, فكونه تحليلًا لا يمنع الإيجاب.

فإن قيل: ولا يقتضيه (¬٢). قيل: إذا ثبت انحصار التحليل في التسليم (¬٣) تعيّن الإتيانُ به. وقد تقدَّم بيانُ الحصر من وجهين.

فصل

وقد دلَّ هذا الحديث على أن كلّ ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم فمفتاحه الطهور, فيدخل في هذا الوتر بركعة, خلافًا لبعضهم (¬٤). واحتجَّ بقوله ﷺ: "صلاةُ الليل والنهار مَثْنى مَثْنى" (¬٥).

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 32 (SanadKitab #201, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.