Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 192

  1. كتاب الصيام
  2. الاعتكاف
  3. اختلاف أهل العلم في اشتراط الصوم في الاعتكاف

وذهب الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه (¬١) أن الصوم فيه مستحب غير واجب. قال ابن المنذر (¬٢): وهو مروي عن علي وابن مسعود.

واحتج هؤلاء بما في «الصحيحين» (¬٣) عن عمر أنه سأل النبي ﷺ، فقال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال له النبي ﷺ: «أَوفِ بنذرك». قالوا: والليل ليس بمحل الصيام، وقد جوّز الاعتكاف فيه.

واحتجوا أيضًا بما رواه الحاكم في «مستدركه» (¬٤) من حديث أبي سهيل عن طاوس عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه»، وقال: صحيح الإسناد.

واحتجوا أيضًا بما رواه مسلم في «صحيحه» (¬٥) عن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضُرِب ــ أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ــ فأمرت

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 192 (SanadKitab #201, hlm. urut 830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.