Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 226

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ابن السبيل يأكل من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مر به

الرابع: ما في «الصحيح» (¬١) عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه».

الخامس: ما رواه البيهقي (¬٢) بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ خطب في حجة الوداع، فذكر الحديث وفيه: «ولا يحل لامرئٍ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيبِ نفسٍ».

السادس: ما رواه مسلم في «صحيحه» (¬٣): عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه قام فقال: «لا يحلبنَّ أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه، أَيحبُّ [ق ١٤٩] أحدكم أن تُؤتى مَشْرُبَتُه، فيكسر باب خزانته؟» الحديث.

السابع: أن هذا مال من أمواله، فكان محترمًا كسائر أمواله.

قال الأولون: ليس في شيء مما ذكرتم ما يعارِض أحاديث الجواز، إلا حديث ابن عمر، فإنه في الظاهر مخالف لحديث سمرة. وسيأتي بيان الجمع بينهما إن شاء الله.

أما قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء:٢٩]، فلا يتناول محل النزاع، فإن هذا أكل بإباحة الشارع، فكيف يكون باطلًا؟! وليس هذا من باب تخصيص العام في شيء، بل هذه الصورة لم تدخل في

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 226 (SanadKitab #201, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.