واحتجَّ الموجبون للوضوء له بأنه صلاة, قالوا: فإنه له تحريم وتحليل, كما قاله بعض أصحاب أحمد والشافعي (¬٢). وفيه وجه أنه يتشهَّد له (¬٣) , وهذا حقيقة الصلاة.
والمشهور من مذهب أحمد عند المتأخرين أنه يسلّم له (¬٤).
وقال عطاء وابن سيرين: إذا رفع رأسه يسلم (¬٥).
وبه قال إسحاق بن راهويه (¬٦)، واحْتَجّ (¬٧) لهم بقوله: "تحريمها التكبير, وتحليلها التسليم".
قالوا: ولأنه يُفعل تبعًا (¬٨) للإمام, ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إمامًا
Rujukan halaman ini:تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 37 (SanadKitab #201, hlm. urut 88)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.