٥ - باب ما جاء في ذكاة الجنين
٢٩٩/ ٢٧٠٩ - عن أبي سعيد ــ وهو الخدري ــ قال: سألت رسول الله ﷺ عن الجنين، فقال: «كُلُوهُ إن شئتم». وقال مسدد: قال: قلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة، في بطنها الجنينُ، أنُلْقيه أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم، فإنّ ذكاتَه ذكاةُ أمِّه».
وأخرجه ابن ماجه والترمذي (¬١) وقال: حسن. آخر كلامه. وفي إسناده مُجالد بن سعيد الهَمْداني، تكلم فيه غير واحد (¬٢).
٣٠٠/ ٢٧١٠ - وعن جابر بن عبد الله، عن رسول الله ﷺ قال: «ذكاة الجنين ذكاةُ أمه» (¬٣).
فيه عبيد الله بن أبي زياد المكي القداح، وفيه مقال (¬٤).
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (¬٥) عن أبي عُبيدة الحدَّاد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الودّاك عن أبي سعيد مرفوعًا: «ذكاة الجنين ذكاة أمّه». وهذا إسناد حسن، ويونس وإن تُكلِّم فيه فقد احتجَّ به مسلم في «صحيحه» (¬٦).