وقال به جابر بن زيد، والحسن، ومكحول، وقتادة، وحميد، وإياس بن معاوية، وإسحاق بن راهويه (¬١)، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، اختارها أكثر أصحابه (¬٢).
وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يرث، كما لو أسلم بعد القسمة، وهذا مذهب الثلاثة.
وذكر ابن عبد البر في «التمهيد» (¬٣): أن عمر قضى أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، وقضى به عثمان.
واحتُجَّ لهذا القول الأول بما روى سعيد بن منصور في «سننه» (¬٤) عن عروة عن النبي ﷺ أنه قال: «من أسلم على شيء فهو له».
ورواه أيضًا (¬٥) عن ابن أبي مليكة عن النبي ﷺ.
واحتجوا أيضًا بحديث أبي داود هذا.