Lewati ke konten

Kitab: المحصول للرازي · Pengarang: الفخر الرازي

Baca Juz 3, halaman 261

  1. الكلام في الأفعال
  2. المسألة الثالثة في أقوال العلماء في وجوب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم
  3. القسم الثاني في التفريع على وجوب التأسي

وعند الكرخي ﵀ يجب إجراء النهي على إطلاقه في الصحراء والبنيان فكان ذلك من خواص الرسول ص وتوقف القاضي عبد الجبار في المسألة حجة الشافعي ﵁ أن النهي عام ومجموع الدليل الذي يوجب علينا أن نفعل مثل ما فعل الرسول ﵊ مع كونه مستقبل القبلة في البنيان عند قضاء الحاجة أخص من ذلك النهي والخاص مقدم على العام فوجب القول بالتخصيص والله أعلم

أما إذا كان المعارض للفعل فعلا آخر فذلك على وجهين الأول أن يفعل الرسول ص فعلا يعلم بالدليل أن غيره مكلف به ثم نراه بعد ذلك قد أقر بعض الناس على فعل ضده فنعلم أنه خارج منه الثاني إذا علمنا أن ذلك الفعل إنما يلزم أمثاله الرسول ص في مثل

Rujukan halaman ini: المحصول للرازي، ج 3، ص 261 (SanadKitab #2022, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.