Lewati ke konten

Kitab: المحصول للرازي · Pengarang: الفخر الرازي

Baca Juz 4, halaman 190

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
  3. المسألة الثانية في اختلافهم في وقوع الإجماع عن الأمارة

ومنهم من سلم الإمكان ومنع الوقوع ومنهم من قال الأمارة إن كانت جلية جاز وإلا فلا لنا أن ذلك قد وقع روي عن عمر ﵁ أنه شاور الصحابة في حد الشارب فقال علي ﵁ إذا شرب سكر واذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفتري ثمانون

وقال عبد الرحمن بن عوف ﵁ هذا حد وأقل الحد ثمانون فإن قلت لعلهم أجمعوا على تبليغ الحد ثمانين لنص استغنوا بالاجماع عن نقله

Rujukan halaman ini: المحصول للرازي، ج 4، ص 190 (SanadKitab #2022, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.