Lewati ke konten

Kitab: المحصول للرازي · Pengarang: الفخر الرازي

Baca Juz 4, halaman 405

  1. الكلام في الأخبار
  2. القسم الثاني في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا
  3. القسم الأول في الشرائط الواجب توفرها في المخبر، وفيها فصول
  4. الفصل الأول في الشروط الواجب توافرها فيه حتى يحل للسامع قبول روايته
  5. الشرط الرابع العدالة
  6. النوع الأول في أحكام العدالة
  7. المسألة الثالثة في رواية المجهول

وإذا كان كذلك لم يلزم من مخالفة الدليل عند وجود المعارض القوي مخالفته عند وجود المعارض الضعيف الثالث أجمعنا على أنه لما كان الصبا والرق والكفر وكونه محدودا في القذف مانعا من الشهادة لا جرم اعتبر في قبول الشهادة العلم بعدم هذه الأشياء ظاهرا فوجب أن يكون الأمر كذلك في العدالة والجامع الاحتراز عن المفسدة المحتملة الرابع إجماع الصحابة ﵃ على رد رواية المجهول رد عمر

﵁ خبر فاطمة بنت قيس وقال كيف نقبل قول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت ورد علي ﵁ خبر الأشجعي في المفوضة وكان علي بن أبي طالب ﵁ يحلف الراوي ثم أن أحدا من الصحابة ما أظهر الإنكار على ردهم وذلك يقتضي حصول الإجماع

Rujukan halaman ini: المحصول للرازي، ج 4، ص 405 (SanadKitab #2022, hlm. urut 1491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.