Lewati ke konten

Kitab: المحصول للرازي · Pengarang: الفخر الرازي

Baca Juz 4, halaman 416

  1. الكلام في الأخبار
  2. القسم الثاني في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا
  3. القسم الأول في الشرائط الواجب توفرها في المخبر، وفيها فصول
  4. الفصل الثاني فيما يجب توفره حتى تحل الرواية للراوي

خطه وها هنا اختلفوا فيه فعند الشافعي ﵁ تجوز له روايته وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وقال أبو حنيفة ﵀ لا تجوز لنا الإجماع والمعقول أما الإجماع فهو أن الصحابة ﵃ كانت تعمل على كتب رسول الله ﷺ نحو كتابه لعمرو بن حزم من غير أن يقال إن راويا روى ذلك الكتاب لهم وإنما علموا ذلك لأجل الخط وأنه منسوب إلى رسول الله ﷺ فجاز مثله في سائر الروايات وأما المعقول فلأن الظن حاصل ها هنا والعمل بالظن واجب احتج أبو حنيفة ﵀ بأنه إذا لم يعلم السامع لم يؤمن الكذب جوابه أنه يروي بحسب الظن وذلك يكفي في وجوب العمل

Rujukan halaman ini: المحصول للرازي، ج 4، ص 416 (SanadKitab #2022, hlm. urut 1502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.