Lewati ke konten

Kitab: المحصول للرازي · Pengarang: الفخر الرازي

Baca Juz 4, halaman 424

  1. الكلام في الأخبار
  2. القسم الثاني في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا
  3. القسم الأول في الشرائط الواجب توفرها في المخبر، وفيها فصول
  4. الفصل الثاني فيما يجب توفره حتى تحل الرواية للراوي
  5. فيما اختلف في اشتراطه في الراوي

صدق الراوي فإذا تعارضا تساقطا ولم يجز التمسك بواحد منهما وأيضا فبتقدير صدق الراوي لا يلزم القطع بكون ذلك الخبر حجة لأنه إذا

جرى حديث منافق عند الرسول ﷺ فإذا جاء ذلك الرجل فقال الرسول ﷺ اقتلوا الرجل علم الفقيه أن الألف واللام ها هنا ينصرف إلى المعهود والعامي ربما ظن أن المراد منه الاستغراق والجواب عن الأول ما مر وعن الثاني أن في التعارض تسليما بصحة أصل الخبر قوله يجوز أن يشتبه عليه المعهود بالاستغراق قلنا التمييز بين الأمرين لا يتوقف على الفقه بل كل من كانت له فطنه سليمة أمكنه التمييز بين الأمرين وأيضا فإن ذلك يقتضي اعتبار الفقه في رواة خبر التواتر

Rujukan halaman ini: المحصول للرازي، ج 4، ص 424 (SanadKitab #2022, hlm. urut 1510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.