ذلك تكليفا بما لا يطاق اللهم إلا أن يقال لعله ﵊ أوجب العلم به على من شافهه دون من لم يشافهه فإن ذلك جائز فأما إذا اقتضى عملا وكان البلوي به عاما فعندنا لا يجب رده وعند الحنفية يجب رده لنا وجوه أحدها عموم قوله تعالى ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم وقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وثانيها أن خبر الواحد العدل في هذا الباب يفيد ظن الصدق فيكون العمل دافعا لضرر مظنون فيكون واجبا وثالثها رجوع الصحابة إلى عائشة ﵂ في التقاء الختانين مع أن ذلك مما تعم به البلوي
Kitab: المحصول للرازي · Pengarang: الفخر الرازي
Baca Juz 4, halaman 441
Rujukan halaman ini: المحصول للرازي، ج 4، ص 441 (SanadKitab #2022, hlm. urut 1526)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.