Lewati ke konten

Kitab: المحصول للرازي · Pengarang: الفخر الرازي

Baca Juz 2, halaman 386

  1. الكلام في العموم والخصوص وهو مرتب على أقسام
  2. القسم الأول في العموم وهو مرتب على شطرين
  3. الشطر الثاني فيما ألحق بالعموم وليس منه
  4. المسألة التاسعة في قول الشافعي "ترك الاستفصال.. إلخ"

والجواب أن المصدر هو الماهية وقد بينا أنها لا تحتمل التخصيص وأما قوله أكلت أكلا فهذا في الحقيقة ليس مصدرا لأنه يفيد أكلا واحدا منكرا والمصدر ماهية الأكل وقيد كونه واحدا منكرا ليس وصفا قائما به بل معناه أن القائل ما عينه والذي يكون متعينا في نفسه لكن القائل ما عينه فلا شك أنه قابل للتعيين فإذا نوى التعيين فقد نوى ما يحتمله اللفظ فهذا ما عندي في هذا الفصل المسألة التاسعة قال الشافعي ﵁ ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

Rujukan halaman ini: المحصول للرازي، ج 2، ص 386 (SanadKitab #2022, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.