Lewati ke konten

Kitab: المحصول للرازي · Pengarang: الفخر الرازي

Baca Juz 3, halaman 230

  1. الكلام في الأفعال
  2. المسألة الثانية في دلالة فعل رسول الله ﷺ المجرد

وثانيها أنه للندب ونسب ذلك إلى الشافعي ﵁ وثالثها أنه للإباحة وهو قول مالك ﵀ ورابعها يتوقف في الكل وهو قول الصيرفي وأكثر المعتزلة وهو المختار لنا أنا إن جوزنا الذنب عليه جوزنا في ذلك الفعل أن يكون ذنبا له ولنا وحينئذ لا يجوز لنا فعله وإن لم نجوز الذنب عليه جوزنا كونه مباحا ومندوبا وواجبا وبتقدير أن يكون واجبا جوزنا أن يكون ذلك من خواصه وأن لا يكون ومع احتمال هذه الأقسام امتنع الجزم بواحد منها

واحتج القائلون بالوجوب بالقرآن والإجماع والمعقول أما القرآن فسبع آيات

Rujukan halaman ini: المحصول للرازي، ج 3، ص 230 (SanadKitab #2022, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.