Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rihlah ila Ifriqiya · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 134

  1. القسم الثاني (السؤالات)
  2. السؤال الثامن: لو قيل إن عقد الزوجية تعاقد بين طرفين: الزوج والزوجة، والزوج دافع الصداق، فلو جعل من الناحية العقلية أن الطلاق بيد المرأة لضيعت على زوجها حقه، فيكون هذا من الناحية العقلية كذلك؟

نصّ الله على ذلك في قوله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] وهو مشاهد في أن آلة الازدراع مع الرجل، وأن الرجل فاعلٌ حسًّا، وأن المرأة مفعولٌ به، والرجل زارع والمرأة مزرعة، ولو أُعطي الإنسان خياره في الحقل الذي يناسب زراعته لكان أمرًا معقول الحكمة، واضح المعنى عند جماعة العقلاء.

[السؤال الثامن: ] (١) لو قيل إن عقد الزوجية تعاقد بين طرفين: الزوج والزوجة، والزوج دافع الصداق، فلو جُعل من الناحية العقلية أن الطلاق بيد المرأة لضيعت على زوجها حقه، فيكون هذا من الناحية العقلية كذلك.

الجواب: هذا الذي أشرنا له في الآية الكريمة؛ لأن الله قال: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣٤] وعلل بعلتين: إحداهما: فضل الذكر على الأنثى في الخلقة والجبلة، وهو ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: ٣٤].

الثانية: دفع المال -كما تفضلتم- وهو المشار إليه بقوله: ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: ٣٤] (٢).

على كل حال الذي بينا هذه الفروع إذا كان الرجل هو الفاعل

Rujukan halaman ini: الرحلة إلى إفريقيا، ص 134 (SanadKitab #20555, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.