Lewati ke konten

Kitab: Tartibul Furuq wakhtisharuha · Pengarang: البقوري

Baca Juz 1, halaman 260

  1. المفهوم
  2. القاعدة الثالثة في الفرق بين المفهوم إذا خرج مخرج الغالب وبين ما إذا لم يخرج مخرج الغالب

وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام ﵀ من الشافعية يورد على هذا سؤالا ويقول: الوصف الغالب أَولى أن يكون حجة مما ليس بغالب، من حيث أن الوصف الغالب على الحقيقة لا فائدة في ذكره للسامع، لأنه عالم به، إلا أن يقال: كان ذلك لغرض أن يبقى كذا، أعنى سَلب الحكم عن المسكوت عنه، وأما إذا لم يكن غالبا فقد يحتاج السامع أن يعلم أن ذلك الوصف لتلك الحقيقة.

قال شهاب الدين ﵀: وأُورد لك ثلاث مسائل، توضح لك القاعدتين والفرق بينهما.

المسألة الأولى (١١): استدل الشافعية بقوله ﷺ: "في الغنم السائمة الزكاة" على أن لا زكاة في المعلوفة، ولا دليل لهم، لما قلنا من أن الوصف الغالب لا حجة فيه إجماعا، وأيضا فهو متروك، لقوله ﷺ: "في كل أربعين شاةً، شاةٌ".

المسألة الثانية: قوله ﷺ: "أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (١٢) مفهومه أنه إذا أذِن لها وليها صح نكاحها، وهذا المفهوم مُلغى، بسبب أنها لا تُنكِح نفسها إلا ووليها غير آذن لها غالبا، فكان ملغى.

Rujukan halaman ini: ترتيب الفروق واختصارها، ج 1، ص 260 (SanadKitab #20583, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.