Lewati ke konten

Kitab: Tartibul Furuq wakhtisharuha · Pengarang: البقوري

Baca Juz 1, halaman 355

  1. الاجتهاد
  2. القاعدة الرابعة تقرر فيها الفرق بين الفتوى والحكم فنقول

والحقُّ ما قاله عز الدين، واللهُ أعلم.

قال: المسألة الثالثة، وذكر الثيابَ تُلبَسُ أيضا، وقال:

إنها كالأواني حَرْفاً بحرف. (١٠)

قلت: والجوابُ كالجواب حرْفاً بِحَرْف.

قال: والمسألة الرابعة. (١١) أن شافِعِييْن إذا اختلفا في الأواني التي وقع فيها روْثُ عصْفور لم يجُزْ أن يأتمَّ أحدهما بالآخَر، ولوْ أنَّ مالكياً وشافعيا كان المالكي قد توضأ بما قد وقع فيه روثُ عصفور لجاز للشافعي أن يأتمَّ به، وعدَمُ الجواز هنا أوْلَى، لأنه تعين أن ذلك النجس هو في جانب الإِمام، وفي المسألة الأخرى ما نَحْن على يقين أنه في جانب الإِمام، وجوابه كالجواب المتقدم.

قلت: والرد عليه فيه كالرد عليه فيما تقدم. (١٢)

القاعدة الرابعة (١٣)

تقرر فيها الفَرْقَ بيْن الفتوى والحكم فنقول:

Rujukan halaman ini: ترتيب الفروق واختصارها، ج 1، ص 355 (SanadKitab #20583, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.