وكذلك الحال في البلدين (٤) المُرَادُ بالاستقبال المطلوب، العادي لا الحقيقيُّ، والله سبحانه أعلم وأحْكَمُ.
القاعدة الثانية (٥)
لم جُعِل بعض البقاع معتبَرا في أداء الجماعات (٦) وقصْر الصلوات، ولم يكن ذلك الاعتبار بحسب الأزمان؟
فالجواب أنا نقول: القاعدة المقررة أن المظانَّ شأنها أن تُعتَبَر، حيث يكون الوصف الذي به يعلّل الحكم حِفياً في نفسه، فتُوضَع المظِنة لأجْل ذلك